السيد أحمد الموسوي الروضاتي

526

إجماعات فقهاء الإمامية

* اليد الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة * الإصبع الشلاء فيها ثلث الإصبع الصحيحة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 201 : المسألة 71 : كتاب الجنايات : اليد الشلاء والإصبع الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة ، وثلث الإصبع الصحيحة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قطع أذن غيره قطعت أذنه * إذا قطعت أذنه فالصقها كان له أن يطالب بقطع إذن الجاني وإبانتها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 201 : المسألة 72 : كتاب الجنايات : إذا قطع أذن غيره قطعت إذنه ، فان أخذ الجاني إذنه فالصقها فالتصقت ، كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في ذكر العنين ثلث دية الذكر الصحيح * قال فقهاء العامة في ذكر العنين الحكومة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 202 : المسألة 74 : كتاب الجنايات : في ذكر العنين ثلث دية الذكر الصحيح . وقال جميع الفقهاء : فيه حكومة . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في الخصيتين الدية * في المقدر للخصية اليسرى والخصية اليمنى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 202 : المسألة 75 : كتاب الجنايات : في الخصيتين الدية بلا خلاف . وفي كل واحدة منهما نصف الدية عند الفقهاء « 1 » . وروى أصحابنا : أن في اليسرى منهما ثلثي الدية ، لان الولد قالوا يكون منها . . . * إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنه فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبدا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 204 : المسألة 77 : كتاب الجنايات :

--> ( 1 ) تذييل الحكم بعبارة " عند الفقهاء " - وهي عبارة مجملة وخصوصا وإن الشيخ قد اعتاد أن يطلقها على فقهاء العامة - جعلتنا نعنون للمسألة بذكر موضوع المسألة دون الحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى . راجع المسألة ( 94 ) من مسائل كتاب الجنايات والمسألة ( 69 ) من كتاب الديات .